Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
Daabacaha
دار الكتاب العربي
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
والتلفظ بها غير مشروع، ودليل فرضيتها حديث عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إنما الاعمال بالنيات (١) وإنما لكل امرئ ما نوى ...) الحديث رواه الجماعة.
(الفرض الثاني) غسل الوجه مرة واحدة: أي إسالة الماء عليه، لان معنى الغسل الاسالة.
وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا، ومن شحمة الاذن إلى شحمة الاذن عرضا.
(الفرض الثالث) غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله وهذا هو المضطرد من هدي النبي ﷺ، ولم يرد عنه ﷺ أنه ترك غسلهما: (الفرض الرابع) مسح الرأس، والمسح معناه الاصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح فوضع اليد أو الاصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا، ثم إن ظاهر قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم) لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح، بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال، والمحفوظ عن رسول الله ﷺ في ذاك طرق ثلاث: (ا) مسح جميع رأسه: ففي حديث عبد الله بن زيد (أن النبي ﷺ مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) رواه الجماعة.
(ب) مسحه على العمامة وحدها: ففي حديث عمرو بن أمية ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ يمسح على عمامته وخفيه)، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه.
وعن بلال: أن النبي ﷺ قال: (امسحوا على الخفين والخمار (٢» رواه أحمد.
وقال عمر ﵁: (من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله)،
_________
(١) (إنما الاعمال بالنيات): أي إنما صحتها بالنيات، فالعمل بدونها لا يعتد به شرعا.
(٢) (الخمار) الثوب الذي يوضع على الرأس كالعمامة وغيرها.
1 / 43