86

Fiqh al-Sunnah

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

Daabacaha

المكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

القاهرة - مصر

Noocyada

ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه» (١) وهذا أمر، وهو للوجوب، ثم قوله (فإنها تجزئ) والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، وقال ﷺ: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» (٢). والنهي عن الاقتصار على أقل من ثلاثة يقتضي التحريم، وإذا حرم ترك بعض النجاسة فترك جميعها أولى. بم يكون الاستنجاء؟ يجزئ الاستنجاء بأحد شيئين: ١ - الحجارة ونحوها من كل جامد مزيل للنجاسة غير محترم: كالورق والخرق والخشب وما يحصل به الإنقاء من النجاسة. فعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» (٣). ولا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، على الراجح: (أ) لحديث سلمان قال: «لقد نهانا [أي النبي ﷺ] أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم» (٤). (ب) وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا» (٥). (جـ) عن خلال بن السائب عن أبيه مرفوعًا: «إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار» (٦).

(١) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (٤٠)، والنسائي (١/ ١٨)، وأحمد (٦/ ١٠٨ - ١٣٣) بسند ضعيف وله شواهد تقويه. وانظر «الإرواء» (٤٤). (٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٢)، والنسائي (١/ ١٦)، والترمذي (١٦)، وأبو داود. (٣) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (٤٠)، والنسائي (١/ ١٨)، وأحمد (٦/ ١٠٨ - ١٣٣) بسند ضعيف وله شواهد تقويه. وانظر «الإرواء» (٤٤). (٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٢)، والنسائي (١/ ١٦)، والترمذي (١٦)، وأبو داود. (٥) صحيح: أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة، وقال الحويني -حفظه الله- في «بذل الإحسان» (١/ ٣٥١): سنده صحيح. (٦) حسن بما تقدم: أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧/ ٦٦٢٣) وانظر «البذل» (١/ ٣٥٢).

1 / 88