80

Fiqh al-Sunnah

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

Daabacaha

المكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

القاهرة - مصر

Noocyada

هذا على أنه ليس كل ما ينقض الوضوء يُعدَّ نجسًا، وإلى هذا ذهب ابن حزم واختاره شيخ الإسلام في الفتاوى. ما حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة وما يسمى برطوبة فرج المرأة؟ للعلماء في رطوبة فرج المرأة مذهبان (١): الأول: أنه نجس: لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد، أشبه المذي، واستدلوا، بحديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان ﵁ فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمْنِ؟ قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ .... الحديث (٢). وحديث أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنزل؟ قال: «يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي» (٣). قالوا: فأمر النبي ﷺ بغسل ما أصيب من فرج المرأة دليل على نجاسة رطوبة الفرج. واعترض: بأن الحديثين منسوخان (٤) بأحاديث الأمر بالغُسل كما سيأتي في موضعه، إن شاء الله تعالى. وبأنه يحتمل أن يكون الأمر بالغسل من أجل المذي الذي يخرج منه أو منها. واستدلوا كذلك على نجاسته بكونه خارجًا من أحد السبيلين، والقاعدة: «أن ما خرج من السبيلين فهو نجس عدا المني». القول الثاني: أن إفرازات الفرج طاهرة (٥): ويستدل لهذا المذهب بما يلي: ١ - أن عائشة ﵂ كانت تفرك المني من ثوب النبي ﷺ وهو من جماع فإنه

(١) المغنى (٢/ ٨٨)، والمجموع (١/ ٥٧٠). (٢) صحيح الإسناد: أخرجه البخاري (٢٩٢)، ومسلم (٣٤٧) وهو منسوخ. (٣) صحيح الإسناد: أخرجه البخاري (٢٩٣)، ومسلم (٣٤٦) وهو منسوخ. (٤) انظر «فتح الباري» (١/ ٤٧٣). (٥) انظر «جامع أحكام النساء» (١/ ٦٨) لشيخنا مصطفى بن العدوي حفظه الله.

1 / 82