88

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى - ١٤١٦ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٦ م

Noocyada

خلاصَة البَحْث وهي فيما يأتي: أولًا: الممانعة من تسمية هذا المشروع " تقنينًا " لما تقدم. ثانيًا: الممانعة من ترتيبه على هيئة تحاكي القوانين الغربية في صياغتها إذ ينبغي لأهل الإسلام - دين العزة والأصالة - دفع عار الاستجداء. والاستغناء بما عندهم من أصالة في الشكل والمنهج والمضمون ففيه الغنى إضافة إلى أن لفظ " مادة " لهذا المعنى لا يساعد عليه الوضع اللغوي فليعلم. ثالثًا: إن إلزام القاضي بقول مقنن، أو مذهب معين ممتنع شرعًا وواقعًا. فموقعه من أحكام التكليف حسب الدلائل والوجوه الشرعية أنه: محرم شرعًا لا يجوز الإلزام به، ولا الالتزام به. رابعًا: إن تقريب الفقه الإسلامي للقضاة وغيرهم من أهل الإسلام على وجه يسهل الوقوف على أحكامه ودقائقه، ليس محلًا للتجاذب في هذه النازلة. وإن من رد العجز على الصدر: أن ألمح مرة أخرى إلى خلاصة هذا المبحث فأقول، إن هذه النازلة: ١- تسميتها " تقنينًا ".

1 / 98