84

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى - ١٤١٦ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٦ م

Noocyada

" التدوين " أو " تدوين الأحكام الشرعية " بدلًا من " التقنين ". وفيها يقول بعض المعاصرين في محاضرة له بذلك (١): التدوين: كلمة سأستعملها بمعنى صياغة الأحكام الشرعية في عبارات إلزامية لأجل تنفيذها والعمل بموجبها، وقد استعمل بعض الزملاء في الأقطار العربية الأخرى كلمة " التقنين " بدلًا منها، ولكن فضلت عليها الكلمة العربية " التدوين " من فِعل: دون، تدوينًا، ومدونة، لأن التقنين مشتق من القانون، وهو كلمة دخيلة كما تعلمون، أخذها العرب عن طريق السريانية من كلمة " كانون " اليونانية. انتهى. وقال أيضًا: في أوائل كتابه " فلسفة التشريع ". " إن كلمة " القانون " يونانية الأصل، دخلت إلى العربية عن طريق السريانية وكان استعمالها في الأصل بمعنى " المسطرة "، ثم صار بمعنى " القاعدة " وهي اليوم تستعمل في اللغات الأوروبية بمعنى " الشريعة الكنسية ".. انتهى. فصارت النتيجة أن التقنين الملزم كما هو ممتنع شرعًا فتسميته " تقنينًا " مرفوضة لغة وإنما هو تأليف أو تصنيف أو نحوهما من الألفاظ والإطلاقات الأصيلة المعهودة والله المستعان. ويتعلق بهذه وبعامة موضوع البحث كلام عظيم لشيخنا محمد الأمين ﵀ وذكره في جوابه على المذكرة الإيضاحية أذكره هنا بنصه قال رحمه الله تعالى: (ومن المهمات التي من أجلها أردنا بيان المصالح

(١) هو الأستاذ صبحي المحمصاني في المحاضرة الخامسة من كتابه مقدمة في إحياء علم الشريعة.

1 / 94