317

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى - ١٤١٦ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٦ م

Noocyada

فيقول رب السلعة: رأس مالي فيها مائة ريال، أبيعك إياها به وربح
عشرة ريالات.
وهذا هو معنى ما هو جارٍ على الألسنة من قولهم: اشتريت السلعة
مرابحة، أو بعتها مرابحة.
وركن هذا العقد: هو العلم بين المتعاقدين بمقدار الثمن ومقدار
الربح، فحيث توفر العلم منها فهو بيع صحيح وإلا فباطل.
وهذه الصورة من البيوع (بيع المرابحة) جائزة بلا خلاف بين أهل
العلم، كما ذكره ابن قدامه (١)، بل حكى ابن هبيرة (٢): الإجماع عليه،
وكذا الكاساني (٣) .
والخلاف في الكراهة تنزيهًا، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀
تعالى، وروي عن ابن عمر، وابن عباس ﵃ وعن الحسن،
ومسروق وعكرمة، وعطاء بن يسار - رحمهم الله تعالى -
وقد عللت الكراهة تنزيهًا بأن فيه جهالة، فيما إذا قال: بعتكه برأسماله
مائة ريال، وربح درهم في كل عشرة، فالجهالة أن المشتري يحتاج إلى
جمع الحساب ليعلم مقدار الربح، لكن هذه الجهالة مرتفعة لأنها تعلم
بالحساب، بل لا ينبغي وصفها بالجهالة، وليس فيها تغرير ولا مخاطرة.
وهذه العلة هي مستند ما يُحكى عن ابن راهويه - رحمه الله تعالى -
من قوله بعدم الجواز.

(١) المغني: ٤ / ٢٥٩.
(٢) الإفصاح: ٢ / ٣٥٠.
(٣) بدائع الصنائع: ٧ / ٩٢.

2 / 68