276

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى - ١٤١٦ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٦ م

Noocyada

حي فهو كميتته) يذكرونه في بابي الطهارة، والصيد، ويريدون ما أبين من
حيوان مأكول.
وأصل هذا قد ورد مقيدًا بالبهيمة في حديث أبي واقد الليثي رضي
الله عنه، وحديث ابن عمر ﵄، وحديث أبي سعيد الخدري
﵁، وحديث تميم الداري ﵁.
وهذا الحديث له قصة وهي كما في رواية أبي واقد ﵁
قال:
(كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يجبُّونَ أسنمة الإبل ويقطعون
إليات الغنم، فيأكلونها، ويحملون منها الوَدَك، فلما قدم النبي ﷺ سألوه
عن ذلك، فقال:
" ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت " رواه أحمد، وابن الجعد،
وأبو يعلى، وأبو داود، والترمذي، والدارمي، والدارقطني، والطبراني، وابن
عدي، والحاكم، والبيهقي.
ترجم عليه أبو داود في الصيد بقوله: باب في صيد قُطِعَ منه قطعة.
وترجم عليه الترمذي في الصيد بقوله: باب ما جاء: ما قطع من الحي
فهو ميت.
وترجم له البيهقي ترجمتين في الطهارة بقوله: باب المنع من الانتفاع
بشعر الميتة، وفي الصيد بقوله: ما قطع من الحي فهو ميتة.
وأما حديث ابن عمر فهو بلفظ: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو
ميت، رواه ابن ماجه، والبزار، والدارقطني.
وحديث أبي سعيد: " ما قطع من حي فهو ميت " رواه الحاكم.

2 / 26