21Fiqh al-Nawazilفقه النوازلBakr Abu Zayd - 1429 AHبكر أبو زيد - 1429 AHDaabacahaمؤسسة الرسالةDaabacaadالأولى - ١٤١٦ هـSanadka Daabacaadda١٩٩٦ مNoocyada٤- ثم إن التقنين يكون باختيار جماعة من علماء العصر والإجماعينعقد بقول الأكثر من أهل العصر في قول الجمهور والمخالفة شذوذ فهيمطروحة. إذًا فينبغي الإلزام به.٥- قالوا: ومع هذا فليس هناك دليل يقضي برده، فهو من المصالحالمرسلة. وقد رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن.ومنها ما يأتي في الفصل بعده:1 / 30NuqulLa wadaagWeydiiso AI