61

Fiqiga Weyn

الفقه الأكبر

Daabacaha

مكتبة الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩هـ - ١٩٩٩م

Goobta Daabacaadda

الإمارات العربية

فَكفر الْخَوَارِج كفر النعم كفر بِمَا أنعم الله تَعَالَى عَلَيْهِم قلت الْخَوَارِج إِذا خَرجُوا وحاربوا وأغاروا ثمَّ صَالحُوا هَل يتبعُون بِمَا فعلوا قَالَ لَا غَرَامَة عَلَيْهِم بعد سُكُون الْحَرْب وَلَا حد عَلَيْهِم وَالدَّم كَذَلِك لَا قصاص فِيهِ قلت وَلم ذَلِك قَالَ للْحَدِيث الَّذِي جَاءَ انه لما وَقعت الْفِتْنَة بَين النَّاس فِي قتل عُثْمَان ﵁ فاجتمعت الصَّحَابَة ﵃ على ان من أصَاب دَمًا فَلَا قَود عَلَيْهِ وَمن أصَاب فرجا حَرَامًا بِتَأْوِيل فَلَا حد عَلَيْهِ وَمن أصَاب مَالا بِتَأْوِيل فَلَا تبعة عَلَيْهِ الا ان يُوجد المَال بِعَيْنِه فَيرد الى صَاحبه قلت إِن قَالَ قَائِل لَا اعرف الْكَافِر كَافِرًا قَالَ هُوَ مثله قلت فَإِن

1 / 113