Fiqh According to the Four Schools
الفقه على المذاهب الأربعة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
إذا سبق المأموم إمامه بركن من أركان الصلاة
إذا سبق المأموم إمامه بركن عمدًا بطلت صلاته، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام. أما إذا كان سهوًا رجع لإمامه، ولا تبطل صلاته عند المالكية، والحنابلة، أما الحنفية، والشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .
ومنها ما إذا وجد المتيمم ماء قدر على استعماله، وهو في الصلاة، وفيه تفصيل في المذاهب (٢):
ومنها أن يجد العريان ثوبًا ساترًا لعورته أثناء الصلاة (٣)، ولم يمكنه الاستتار به سريعًا بدون أن يعمل عملًا كثيرًا فيها، أما إذا أمكنه الاستتار به بدون عمل كثير، فإنه يستتر به، ويبني على ما تقدم من صلاته.
(١) الحنفية قالوا: إذا سبق المأموم إمامه بركن بطلت صلاته، سواء كان عمدًا أو سهوًا، إن لم بعد ذلك مع الإمام أو بعده، ويسلم معه، أما إن أعاده معه أو بعده وسلم معه فإنها لا تبطل كما سيأتي تفصيل ذلك في "مبحث صلاة الجماعة".
الشافعية قالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقددمة عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر، كسهو مثلًا، وكذا لو تخلف عنه بهما عمدًا من غير عذر، كبطء قراءة، كما سيأتي في "باب الجماعة"
(٢) الحنفية قالوا: إذا وجد المتيمم وهو في الصلاة ماءً قدر على استعماله، فإن كان ذلك قبل القعود الأخير قدر التشهد بطلت صلاته، وإلا فلا تبطل، لأن الصلاة تكون قد تمت.
الشافعية قالوا: إن وجد المتيمم ماء أثناء صلاته فلا تبطل. إلا إذا كان في صلاة لا تغنيه عن القضاء، كما تقدم تفصيله في التيمم.
المالكية قالوا: إن وجد المتيمم ماءً أثناء صلاته فلا تبطل، إلا إذا كان ناسيًا له، بأن كان معه ماء من قبل فنسيه وتيمم، ثم دخل الصلاة، وفي أثنائها تذكره فتبطل الصلاة حينئذ بشرط أن يتسع الوقت لإدراك ركعة من الصلاة بعد استعماله.
الحنابلة قالوا: إذا وجد المتيمم الماء أثناء الصلاة، وكان قادرًا على استعماله، بطلت صلاته بلا تفصيل
(٣) المالكية قالوا: إذا وجد العاري ما يستتر به أثناء الصلاة فإن كان قريبًا منه بأن كان بينه وبينه نحو صفين من صفوف الصلاة سوى الذي يخرج منه والذي يدخل فيه أخذه واستتر به. فإن لم يفعل أعاد الصلاة في الوقت وإن كان بعيدًا، وحدّ البعد الزيادة على ما ذكر كمل الصلاة، ولا يذهب للساتر ليأخذه وأعادها بعد في الوقت فقط.
الحنفية قالوا: إذا وجد العاري ما يلزمه أن يستتر به أثناء الصلاة بطلت صلاته مطلقًا. فإذا وجد
1 / 279