295

Financial Transactions: Tradition and Modernity

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Daabacaha

(بدون ناشر)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ

Noocyada

وأما المالكية، فقد قال خليل: «ينعقد البيع بما يدل على الرضا» (^١).
قال الدسوقي تعليقًا في حاشيته: «بما يدل أي: عرفًا، سواء دل على الرضا لغة أيضًا، أو لا، فالأول: كبعت، واشتريت، وغيره من الأقوال. والثاني: كالكتابة والإشارة، والمعاطاة» (^٢).
وجاء في حاشية الصاوي: «وحاصله أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفًا، وإن كان محتملًا لذلك لغة ...» (^٣).
وجاء في مواهب الجليل: «لو قلت له: أخذت منك غنمك هذه كل شاة بدرهم، فقال ذلك لك، فقد لزمك البيع» (^٤).
كما ينعقد البيع عند الشافعية بقولك: هذا مبيع منك بكذا، أو أنا بائعه بكذا، واعتبروا ذلك من الألفاظ الصريحة (^٥).
وصححوا البيع بقولك: هو لك بكذا، واعتبروا ذلك من ألفاظ الكناية، كما تقدم عند الكلام على الكنايات (^٦).
وفي مذهب الحنابلة: «ولو قال المشتري: بعني كذا، فقال: بارك الله لك فيه، أو هو مبارك عليك ... صح البيع للدلالة على المقصود» (^٧).
جاء في الإنصاف: «اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية صحة البيع بكل ما عده

(^١) مختصر خليل (ص:١٦٨).
(^٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٣).
(^٣) الشرح الصغير (٣/ ١٦).
(^٤) مواهب الجليل (٤/ ٢٣١).
(^٥) نهاية المحتاج (٣/ ٣٧٦).
(^٦) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(^٧) كشاف القناع (٣/ ١٤٧).

1 / 330