Fikr Sami
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار الكتب العلمية-بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى-١٤١٦هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٥م
Goobta Daabacaadda
لبنان
Noocyada
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ١، فحكم بينهما بذلك، وتلاعنا في المسجد النبوي على الكيفية المبينة في الآية، وفرِّقَ بينهما٢، وصارت سنة المتلاعنين، وأما حديث ملاعنة هلال بن أمية الضمري الذي في الصحيح "أنه أول من لاعن" فذكر أبو عبد الله أخو المهلب بن أبي صفرة أنه خطأ، وأن الذي لاعن هو عويمر العجلاني، نقله الأبي في شرح مسلم٣.
١ النور: ٦-٩. ٢ الدراقطني "٣/ ٢٧٧". ٣ حديث الملاعنة عليه: البخاري في الطلاق "٧/ ٦٩"، ومسلم في اللعان "٤/ ٢٠٥".
صلاة الجنازة وتكبيراتها، منع المشركين من دخول مكة
...
صلاة الجنازة وتكبيراتها، منع المشركين من دخول الكعبة:
في التاسعة أيضًا تقرَّر عدد تكبيراتها وهو أربع تكبيرات؛ إذ فيها توفي النجاشي ملك الحبشة، فنعاه النبي ﷺ لأصحابه في اليوم الذي توفي فيه، وخرج بهم للبقيع فصفَّهم، كبَّر أربعًا ودعا، فاستقر العمل في ذلك، وكان قبله تارة يكبِّر أربعًا وتارة أكثر وأقل.
في التاسعة أيضًا انتهت المدة التي كانت بين النبي ﷺ وبين المشركين، فنبذ إليهم عهدهم، ووجه أبا بكر فحجَّ بالناس ومعه علي يبلغ عن رسول الله لهم سورة براءة التي فيها الأمر بانجلاء المشركين عن مكة، وتحريم دخولها عليهم بعد أربعة أشهر من حج أبي بكر، وقال تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ ١ ونزل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ ٢ وطهَّر الله الحرم منهم كما كان طهره من الأصنام سنة ثمان.
١ التوبة: ٣. ٢ التوبة: ٢٨.
1 / 210