Fikr Carabi Hafith
الفكر العربي الحديث: أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي
Noocyada
وقد ملأ العدل أقطارها
وفيها توالى الصفا والوفا
وبالجملة إذا وجد العدل في قطر من الأقطار فهو نسبي إضافي، لا عدل كلي حقيقي؛ فإنه لا وجود له الآن في بلدة من البلدان؛ فإنه كالإيمان الكامل والحلال الصرف.
وأما المادة الثانية
7
فإنها محض سياسية. ويمكن أن يقال إن الفرد ونحوها لو كانت مرتبة في بلاد الإسلام كما هي في تلك البلاد لطابت النفس، خصوصا إذا كانت الزكوات والفيء والغنيمة لا تفي بحاجة بيت المال أو كانت ممنوعة بالكلية، وربما كان لها أصل في الشريعة على بعض أقوال مذهب الإمام الأعظم.
8
ومن الحكم المقررة عند قدماء الحكماء: الخراج عمود الملك. ومدة إقامتي بباريس لم أسمع أحدا يشكو من المكوس والفرد والجبايات أبدا ولا يتأثرون بحيث إنها تؤخذ بكيفية لا تضر المعطي وتنفع بيت مالهم خصوصا، وأصحاب الأموال في أمان من الظلم والرشوة. وأما المادة الثالثة
9
فلا ضرر فيها أبدا، بل من مزاياها أنها تحمل كل إنسان على تعهد تعلمه حتى يقرب من منصب أعلى من منصبه، وبهذا كثرت معارفهم ولم يقف تمدنهم على حالة واحدة مثل أهل الصين والهند ممن يعتبر توارث الصنائع والحرف ويبقي للشخص دائما حرفة أبيه. وقد ذكر بعض المؤرخين أن مصر في سالف الزمان كانت على هذا المنوال؛ فإن شريعة قدماء القبطة كانت تعين لكل إنسان صنعته ثم يجعلونها متوارثة عنه لأولاده . قيل: سبب ذلك أن جميع الصنائع والحرف كانت عندهم شريفة، فكانت هذه العادة من مقتضيات الأحوال لأنها تعين كثيرا على بلوغ درجة الكمال في الصنائع؛ لأن الابن يحسن عادة ما رأى أباه يفعله عدة مرات بحضرته ولا يكون له طمع في غيره؛ فهذه العادة كانت تقطع عرق الطمع وتجعل كل إنسان راضيا بصنعته لا يتمنى أعلى منها، بل لا يبحث إلا عن اختراع أمور جديدة نافعة لحرفته توصل إلى كمالها (انتهى). ويرد عليه أنه ليس في كل إنسان قابلية لتعلم صنعة أبيه، فقصره عليها ربما جعل الصغير خائبا في هذه الصنعة، والحال أنه لو اشتغل بغيرها لنجح حاله وبلغ آماله. وأما المادة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة
Bog aan la aqoon