Fikir iyo Mubaadhin
فكر ومباحث
Daabacaha
مكتبة المنارة للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fikir iyo Mubaadhin
Cali Tantawi d. 1420 AHفكر ومباحث
Daabacaha
مكتبة المنارة للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Noocyada
(١) ونحن مع ذلك ننصح الناس ألا يزوّجوا الصغيرات حتى يبلغن، ونؤخر عقودهنَّ في المحكمة، ولا نسجل عقدًا إلا لبالغة مبلغ النساء، ولكنا لا ننقض عقدًا أبرمته الشريعة، ولا نحرم ما أحلَّ الله، ولا يسوقنَّ أحد ما في تزويج الصغار من مضرَّة يراها، بل السبيل أن يسوق من شاء الكلام شرعيًا أصوليًا فينظر في الأدلة وقوَّتها وما يفهم منها؛ فإذا صحَّت الأدلة وكان ذلك جائزًا في الشرع قبلناه لأن الشرع في نظر المسلم يكفل المنافع ويدرأ المفاسد كلها، ولا يقرّ مفسدة، والفرق واضح بين عدم تزويج الصغار، وبين الحكم بفساد العقد بعد عقده، لأن التزويج للمولى أو القاضي إن كانت الولاية إليه له أن يزوِّج أو يدع، ولكن العقد إن أبرم لله لا ينقض إلا بموت أو طلاق أو تفريق أمر به الشرع. (٢) هذه القطعة من تلك المحاضرة وهي طويلة، وعندي بعض أوراقها وأضعت بعضًا، وعجزت عن العودة إليها وإكمالها.
1 / 121