118

Fawatih Rahmut

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

Noocyada

Usulul Fiqh

(118) في الحقيقة) أى كما أن النوع الأول أثم في كونه رخصة حقيقة لأن الحكم الأصلى باق من كل وجه ففيه تغير عنه تغيرا قويا بينا بخلاف الثاني فإنه وأن كان الحكم الأول باقيا من جهة بقاء السبب إلا أنه ليس الخطاب متعلقا به ففيه تغير ضعيف عن الأول كذا قالوا وقد نفل مطلع الأسرار الإلهية قدس سره عن جدى المولى قطب الدين الشهيد السهالى أن الرخصة تطلق على معنيين أحدهما ما تغير من عسر إلى يسر وهذا معنى واحد مشكك يصدق بالتشكيك على الأربعة فصدقه على ما استبيح مع قيام المحرم وحكمه في صورة العذر أشد ثم صدقه على ما بقيت مشروعيته مع قيام العذر كصوم المسافر ثم على ما بقى مشروعا في غير صورة العذر من نوعه كصلاة ظهر المسافر ثم على ما بقى مشروعا في جنسه كتعيين المبيع وإن لم يبق مشروعا في السلم لكنه مشروع في البيع ثم على ما لم يبق مشروعا أصلا كالأصر والأغلال التى رفعت عنا برحمته تعالى وثانيهما ما استبيح مع قيام المحرم سواء بقى حكمه أولا وهذا المعنى في الأخيرين مجاز انتهى منقولا بالمعنى واعلم أن مشايخنا قسموا العزيمة إلى فرض وواجب وسنة ونفل والرخصة إلى ما سمعت وليس مقصودهم أن الرخصة لا تنقسم إلى هذه الأقسام بل قسموا العزيمة لأنها الأصل ويعلم حال الرخصة بالمقايسة وكان للرخصة تقسيم آخر مختص بها تعرضوا له وليس غرضهم تقسيم العزيمة مطلقا بل العزيمة المشروعة التى فيها الثواب فلذا الم يقسموها إلى المباح والحرام والمكروه وكفهما داخل في الأقسام لأن الكف فعل ولقد وقع نوع من الأطناب لكنه لا يخلو عن الإفادة (فرع * قالوا سقوط غسل الرجل مع الخف من) القسم (الرابع) من الرخصة وهو رخصة الاسقاط (لأن الخف اعتبر شرعا مانعا من سراية الحدث إليها) وإذا لم يسر فلا يشرع ما وضعه الشارع لإزالة الحدث وصار كالبطن والفخذ (وفيه أنه إنما يتم لو لم يكن الغسل هناك في الرجل مشروعا) لأن شأن النوع الرابع ذلك (لكنه مشروع بعد وان لم يكن ينزع خفيه) فإنه لو غسل قدميه مع كونهما في الخف لتم الوضوء (ولهذا) أى المشروعية الغسل (يبطل مسحه لو خاض في النهر) بعد ما كان توضأ ومسح على الخف (ودخل الماء في الخف) فعلم أن الغسل مشروع (و) حينئذ (لا يجب الغسل) ثانيا (بانقضاء المدة) وهذا أيضا آية المشروعية وإلا وجب الغسل بانقضاء المدة وكذا الحال في النزع (وأجيب بمنع صحة رواية

(119)

Bogga 183