116

Fawatih Rahmut

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

Noocyada

Usulul Fiqh

(116) (وقيام حكمه) وهو الحرمة (كإجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه) فإنه باق على الحرمة ودليل حرمته لم يخرج عن الدلالة ولم يصر مباحا أصلا لكن الشارع إذ هو غفور متفضل قبل العذر ووعد بالعفو وأنه لا يخلف الميعاد (وفيه العزيمة أولى) أى في هذا النوع العمل بالعزيمة أولى لأنه إطاعة للرب عز وجل فإن الحكم باق (ولو) صبر وعمل بالعزيمة و(مات) بهذا العذر (كان) شهيدا (مأجورا) كما ينادى عليه قصة خبيب رضي الله عنه ومن هذا النوع الإكراه على الجناية على الصوم والاحرام وإتلاف مال الغير حتى لو قتل كان شهيدا مأجورا إن شاء الله تعالى ومنه أكل مال الغير في المخمصة قال الشافعية الرخصة ما شرع من الأحكام مع قيام المحرم لولا العذر ويظهر منه أنه يصير مباحا بالعذر ويخرج الدليل المحرم عن الدلالة وقد صرح به في المحصول حيث قال أن ما جاز فعله أما جاز مع قيام المقتضى للمنع أولا الأول الرخصة والثاني العزيمة فعلى هذا يلزمهم أن يكون أجزاء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه مباحا فالصابر المقتول يكون عاصيا لأنه أوقع نفسه في التهلكة بالكف عن المباح وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولعل في كلامهم تسامحا والله أعلم بمرادات عباده (والثاني ما تراخى حكم سببه) مع بقائه على السببية وأراد بحكم السبب وجوب الأداء لا نفس الوجوب وإلا لخرج عن السببية ولم يبق بينه وبين الرابع فرق (إلى زوال العذر) الموجب للرخصة (كفطر المسافر والمريض) فإن سببية الشهر باقية في حقهما حتى لو صاما بنية الفرق أجزأ لما روى مسلم والبخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بن عمرو والأسلمى أن شئت فصم وأن شئت فأفطر وتأخر الخطاب عنهما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر واعلم أنه قد روى عن بعض الصحابة كابن عمر واختاره الشيخ الأكبر صاحب الفتوحات المكية أنه لا يجزئ الصوم لهما وأن صاما إثما ويؤيده ظاهر الآية ويشهد له ظاهر حديث ليس من البر الصيام في السفر أخرجه الشيخان ولا يدفعه أن الحديث ورد فيما إذا أضره الصوم لأن خصوص السبب لا عبرة به بل لعموم اللفظ ولا جواب إلا بإثبات معارض أقوى يخص لأجله وهو الذى تقدم ما روى الدارقطنى عن أم المؤمنين عائشة قالت كل قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد صام وأفطر وأتم وقصر في السفر لكن ترك آخر لما قالت

(117)

Bogga 180