451

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
امرأة وقفت عقارها على أولادها وهي شيخة، غلته، تقول:
مرادي أن لي بيعه متى أردت الغلة، بلا شك مستثناة، وربما يظهر منه عدم صحة الوقف مع الثقل، ونحن نعمل بقول الواقف العامي إذا قال:
مرادي كذا في المجلس إذا احتمله لفظه. وكان الشيخ محمد يفتي بقبول الواقف العامي في المجلس: إن قصدي في لفظي كذا، من تشريك أو ترتيب إذا احتمله لفظه، بخلاف ما بعده.
وإذا عمر شخص عمارة في مسجد بنية وقفه للمسجد وفيه مصلحة له، جاز، فلو عمر ليبيعه فغاصب. فلو باعه على من يوقفه، جاز إذا وقفه على المسجد، من تقرير شيخنا.
من "جمع الجوامع": هل يجوز للناظر أن يقرض مال الوقف على

1 / 452