وإذا أفرغ إنسان دلوا في حمام ليغتسل بها، لم يجز الآخر أن يسبقه إلا بإذنه، فإن فعل فكغصب، ولأنه للأفراد وضعه، وأما إذا أفرغها في الحمام الذي جعل للوضوء، فلكل الوضوء بلا إذنه، لأنه وضع للعامة شرعا، فلا يختص به أحد، قاله شيخنا.
إذا سقي حمار في منحاة ولو مع غيره، فروث فيها ولم يلقط، أو بال في أثنائها، فظاهر نجاسة الماء الذي في اللزا، أو يخرج منه ما لم يكن يسع قلتين ولا ينقص عنهما، وليس مجتمعا من ذلك، بل قبله.
وللشريك منع شريكه من السقي على حمار في المنحاة المشتركة، لملازمة النجاسة بذلك قطعا لا شكا. كما نقل عن البلباني أن نجاسة هذا الماء لما وصف له الحال، من باب اليقين لا الشك، ولأن السريح يمر على المنحاة المختلط فيها عطن الحمار وغيره، ثم على اللزا، والدراجة، ويقع ما عليه في اللزا، ويمر على الدراجة وهو رطب، ثم المنحاة، فيعلقه العطن فيرده على الدراجة التي هي ملازمة لصب كل غرب، مع أن النجاسة في ذلك لا تعفى، ولو لم يدركها الطرف، ولقولهم: وإن وقع هو ونحوه في مائع فمات، ألقي الذائب فإن اختلطا ألقي الجميع.
وقولهم: وإن احتمل تغير الماء بشئ فيه من طاهر وغيره الخ، وقولهم: يكره الدياس على الحمير، ونقل أبو طالب: لا ينبغي. فأقل الأحوال الكراهة في ذلك، مع أن الظاهر لنا النجاسة، والمرء يحتاط لدينه، قاله شيخنا.
ومن "المدخل" لابن الحاج المالكي: الخامسة والخمسون: إذا قام المستبرئ من البول فلا يخرج بين الناس وذكره بيده، وإن كان تحته ثوب، فإن ذلك شوهة ومثله، وكثير من الناس ينقده، وقد نهي عنه. فإن كان ضرورة بالاجتماع بالناس، فيجعل عن فرجه خرقة
1 / 26