ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: الجدار الذي فيه التمر إذا غسل وجهه غسلة واحدة وزالت النجاسة طهر، ولا يشترط زوال التمر. والودك الجامد إذا تنجس لا يطهر إلا بقلع وجهه لا بغسله، إلا عند القاضي أبي يعلي. وظاهر العجين إذا تنجس، لا يطهر بغسله.
والباب المنصوب إذا تنجس يطهر بواحدة لأنه متصل بالأرض. والتمرة إذا تنجست تطهر بالغسل. وكذلك رب التمر، والله أعلم، ومن خطه نقلت.
قوله: ولم يكن مجتمعا من متنجس يسير. مثله ساقي يجري منه الماء إلى بركة وفيه خرء غراب، أو كلب، والساقي لا يجيء قلتين، فما اجتمع في البركة فهو نجس ولو بلغ فلا لا كثيرة، بخلاف ما إذا كانت النجاسة في البركة فإنه ما دام الماء قليلا فنجس،، وإذا كثر فطهور، قاله شيخنا. قال الشيخ أبو العباس: إذا وقعت نجاسة في ماء ولم يتغير، لم ينجس في أظهر قولي العلماء. انتهى.
من "حاشية ابن قندس" قوله: ولا تزول طهورية ماء يكفي طهره، بمائع طاهر يغيره في الأصح، وإن لم يكف فروايتان. هذه العبارة بمائع طاهر يغيره في الأصح، وإن لم يكف فروايتان. هذه العبارة ظاهرها مشكل من جهة المعنى والنقل. أما جهة المعنى فلأن ظاهرها الطهورية تزول في الصورة الأولى على قول، لقوله: في الأصح وإنها تزول في الثانية في إحدى الروايتين، وهذا مخالف لما قد عرف من قاعدة المذهب، من أن الماء إذا خالطه شئ من الطاهرات التي لها تأثير في زوال طهورية الماء إذا غيرته، وإن لم تغيره لم تسلبه الطهورية، لما قدمه ويأتي. وظاهر ذكره في المسألة المتقدمة لا يوافق ما ذكره في هذه في قاعدة المذهب، ولأن القول بزوال الطهورية في هذه المسألة على ظاهر ما ذكره، لا يوافق بعضه بعضا، لأن كلامه دل
1 / 20