188

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Noocyada

التاسع والعشرون: يحرم وكس السلعة ويكون ذلك بأمرين: أحدهما: أن يذمها ويصغر أمرها، ويحقرها بما يكره صاحبها فيها ويمنع غيره من شرائها وفي نفسه أن يشتريها. والثاني: أن يسومه فيها ثمنًا، أو بزيادة يسيرة، فيدفع فيها شيئًا قليلًا تساوي قدره مرارًا، كمن عنده سلعة تساوي تسعين، فقال: بكم؟ فقال: بمائة. فقال: بل بعشرة أو خمسة، أو نحو هذا، فهذا لا يجوز. فأما إن شط البائع في السوم، فهل يجوز له أم لا؟ احتمالان: أحدهما: نعم، كمن عنده سلعة تساوي مائة فقال: بألف. فقال: بل بعشرة. والثاني: لا. انتهى. قال في "الرعاية": قبض الحيوان، أن يأخذه بزمامه، أو مقوده، أو مشيه من مكانه. انتهى. من " الرعاية": من اشترى سلعة بنصف دينار، لزمه عند الإطلاق نصف الصحيح، لا صحيح بوزن النصف ولا مكسور. انتهى. من "جمع الجوامع": وإن قال أحد المتبايعين: تفرقنا قبل القبض المعتبر، صدق مدعي الصحة. وإن قام أحدهما بما قال بينة قبلت. وإن قام كل منهما بينة، قدمت بينة المدعي في ذلك، وقيل: تسقط البينتان. ومنه: قال ابن أبي المجد: المثلثة الدائرة بين ثلاثة، غير جائزة. قلت: هي من أنواع العينة، وهي أن يبيع لواحد، ثم يشتري آخر من المشتري لقصد أن لا يأخذ السلعة، وهو إذا كان عن اتفاق ومواطأة. وأما إن أراد الشراء حقيقة، وأخذ السلعة وهو غير وكيل للبائع، أو من ماله كماله، جاز. انتهى. ومنه قلت. فأما إن اشترى منه بدراهم، فقبض عنها دنانيرًا أو عكسه، فهو صرف فيه شروط الصرف. انتهى.

1 / 189