183

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Noocyada

ولا تشبه فيه بالنساء. وأطلق في "المستوعب": له الخضاب بالحناء، وقال في مكان آخر: كرهه أحمد. وقال الشيخ تقي الدين: هو بلا حاجة يختص بالنساء. فظاهر ما ذكره القاضي أنه كالمرأة في الحناء، لأنه ذكر المسألة واحدة، ويباح لحاجة. انتهى. ومن "مغني ذوي الأفهام": ويكره الخضاب في اليدين والرجلين للرجل من غير حاجة. وعلى هامشه: لأنه من التشبه بالنساء، ولحاجة يباح. انتهى. والذي تحرر لنا كراهته للرجال، إلا من حاجة أو قرحة، قاله شيخنا.

1 / 184