ص:
١٣١ - وَكُلُّ مَأْذُونٍ بِشَرْعٍ فَـ "حَسَنْ" ... فَذَاكَ "وَاجِبٌ" وَ"مَنْدُوبٌ" إِذَنْ
١٣٢ - كَذَا "مُبَاحٌ"، وَالَّذِي تَعَلَّقَا ... نَهْيٌ بِهِ "الْقَبِيحُ" فِيمَا أُطْلِقَا
١٣٣ - وَذَلِكَ "الْحَرَامُ" وَ"الْمَكْرُوهُ" ... "خِلَافُ الَاوْلَى" هُوْ بِهِ شَبِيهُ
١٣٤ - وَالْأَرْجَحُ الَّذِي الْإمَامُ قَالَهْ: ... ذُو الْكُرْهِ مِنْهُ لَا وَلَا مَحَالَهْ
١٣٥ - قِيلَ: وَيَنْبَغِي يَكُونُ مِثْلَهُ ... "خِلَافُ الَاوْلَى" هُوْ بِذَاكَ أَشْبَهُ
الشرح: أَيْ: مما عُلِم مِن حد الحكم السابق (مِن حيث الإضافة إلى الله تعالى والتقسيم إلى اقتضاء وتخيير) أنَّ وصف الفعل المتعلق به الخطاب بِحُسن أو قُبْح إنما هو باعتبار إذْن الشارع وعدم إذنه، لا بالعقل كما يدَّعيه المعتزلة؛ فالحسَن: ما أَذِن فيه الشرع، والقبيح: ما نهي عنه؛ فيدخل في المأذون حينئذ "الواجب" و"المندوب"، وكذا يدخل "المباح"؛ لارتفاع شأنه بالإذن فيه وإنْ لم يُطلب. ويدخل في المنهي عنه "الحرام" و"المكروه" و"خِلَاف الأَوْلى"؛ لأنه شبيه بالمكروه في كَوْنه مَنْهِيًّا نَهْي تنزيه، وإنْ كان النهي غيرَ مقصود، وهو معنى قولي: (هُوْ بِهِ شَبِيهُ).
نَعَم، كَوْن "المكروه" و"خِلَاف الأَوْلى" مِن القبيح فيه نظر، وإنْ كان في "جمع الجوامع" صرح بذلك في "المكروه"، لكن قال شيخُنا شارحُه الزركشي أنَّه لم يَرَه لِغَيْره، وكأنه أخذَه مِن إطلاق كثير أنَّ "القبيح" ما نُهِيَ عنه.
قال: (ويمكن أنْ يريدوا النهي المخصوص - أَيْ: نَهْي التحريم - بل هو الأقربُ لإطلاقهم، وكأنَّ المُوقِع له في ذلك قولُ الهندي: إنَّ القبيح عندنا ما يكون منهيًّا عنه،