فائدة: قال ابن العربي: أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة أنه سأل الشيخ أبا إسحاق ببغداد عن قول الفقهاء: "سُنة"، و: "فضيلة"، و: "نَفْل"، و: "هيئة". فقال: هذا عامته في الفقه، ولا يقال إلَّا فرض وسُنة، لا غير. [وأمَّا] (^١) أنا فسألت أبا العباس الجرجاني بالبصرة، فقال: هذه ألقاب لا أصل لها، ولا نَعرفها في الشرع. والله أعلم.
ص:
١٢٤ - وَمَا بِهِ قَدْ عُلِّقَ التَّحْريمُ ... فَهْوَ الَّذِي فَاعِلُهُ مَذْمُومُ
١٢٥ - وَهْوَ الْحَرَامُ الْحَظْرُ وَالْمَعْصِيَةُ ... وَالْإثْمُ وَالْمَزْجُورُ وَالْفَاحِشَةُ
١٢٦ - وَالذَّنْبُ وَالسَّيِّئَةُ الْقَبِيحُ ... وَحَرَجٌ عُقُوبَةٌ تَجْرِيحُ
الشرح: أَيْ: ما تعلق به التحريم هو الذي يُذم فاعِلُه. فيخرج بِقَيْدِ "الذَّم": ما سوى الحرام والواجب، وبإضافة الذمِّ للفاعلِ: الواجبُ.
والمراد: الذي مِن شأنه أنْ يُذم فاعله وإنْ تَخَلَّف، كَمَن وَطئ أجنبية يظنها زوجته كما سيأتي.
ولم أُقيده بِكَونه "قَصْدًا" ولا بِـ "شَرْعًا"؛ لِمَا سبق في الواجب، ولا بِـ "مُطْلَقًا" وإنْ كان في التحريم ما هو مُخَيَّر كما سيأتي؛ لأن الفعل متى وُجِد في المخيَّر، كان مذمومًا حرامًا.
ولم أَقُل: (ويثاب تاركه)؛ لأنَّ "المكروهَ" يشاركه في ذلك و"خِلَافَ الأَوْلى"، وقد خَرجَا بِقَيْد ذم الفاعل، وأيضًا فَقدْ لا يثاب؛ لِعَدَم استحضاره كما سبق.
ويُسَمَّى:
- "مُحَرَّمًا": اسم مفعول مِن حَرَّمَه تحريمًا.
(^١) في (ز، ظ): قال وأما.