215

Fawaid Saniyya

الفوائد السنية في شرح الألفية

Baare

عبد الله رمضان موسى

Daabacaha

مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي،الجيزة - مصر [طبعة خاصة بمكتبة دار النصيحة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية - السعودية]

Noocyada

أَصْعب مِن القول بالكراهة في ذلك؛ فإنه مخالِف للفريقين و[لدليليهما] (^١)، فهو خَرْقٌ للإجماع.
قلت: قد يُجاب بأنَّ الخلاف أَوْرَثَ في القلب ريبةً؛ فَكُرِهَ، ككراهة أَكْل مال مَن في مالِه حرامٌ، وكراهة الماء المشمَّس، وغير ذلك مما ليس فيه دليل صريح بالكراهة.
واعْلَم أنَّ في إطلاق "الكراهة" على هذه الأمور الأربعة خلافًا في: أنَّه حقيقةٌ في [التنزيه] (^٢) مجازٌ في غيره؟ أو مشترك؟ وَجْهان لأصحابنا حكاهما ابن سراقة لكن في التنزيه والتحريم. وفي "المستصفى" إطلاق اشتراكه بين الأربعة ولكن نازعه العبدري في شرحه.
تنبيهان
أحدهما: ما سبق في أنَّ خِلَافَ الأَوْلَى بنهي غير مقصودٍ - فيه (غَيْر ما سبق) أمران آخَران:
أحدهما: أنَّ في كَوْنه مَنْهِيًّا عنه [خِلَافًا] (^٣) مِثل الخلاف في أنَّ "المندوب" [مأمورٌ به] (^٤) أَوْ لَا؛ لأنه بطريق التبعية له كما سبق.
ثانيهما: أنَّ أدلة الأحكام لا تتقيَّد استفادتها مِن صريح الأمر والنهي، بل يَكون بِنَصٍّ أو إجماع أو قياس. والنَّصُّ إمَّا أنْ يَكون أمرًا، أو نهيًا، أو إذنًا، أو خبرًا [بمعناها] (^٥)، أو إخبارًا

(^١) كذا في (ز). لكن في سائر النُّسخ: (لدليلهما).
(^٢) في (ص): الندبية.
(^٣) كذا في (ص، ز). لكن في (ش، ض، ت، ق): خلاف.
(^٤) في (ش): ما قررته.
(^٥) كذا في (ص)، لكن في (ز): بمعناهما.

1 / 216