169

Fawaid Saniyya

الفوائد السنية في شرح الألفية

Baare

عبد الله رمضان موسى

Daabacaha

مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي،الجيزة - مصر [طبعة خاصة بمكتبة دار النصيحة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية - السعودية]

Noocyada

٨١ - أَوْ "صِفَةِ الْكَمَالِ" أَوْ ضِدِّهِمَا ... فَالشُّكْرُ وَاجِبٌ لِمَنْ قَدْ أَنْعَمَا ٨٢ - بِالشَّرْعِ، ثُمَّ لَيْسَ حُكْمٌ قَبْلَهُ ... وَخَالَفَ الْمُعْتَزِلِيُّ كُلَّهُ الشرح: هذا الذي يخرج بأول قَيْد مِن تعريف الحُكم، وهو إضافة الخطاب لله تعالى؛ فَيُعْلَم مِنه أنه لا حُكْم للعقل، أَيْ: ليس له استقلال بِحُكم مِن أحكام الشرع أصْلًا، خِلَافًا للمعتزلة بَنَوْهُ على قاعدتهم الفاسدة أنَّ العقل له إدراكُ حُسْن الفعل وقُبْحه، إمَّا باعتبار ذاته أو صفةٍ فيه أو بوجوهٍ واعتبارات يظهَر للعقل بها حُسْن الفعل أو قُبْحه - على خِلَافٍ عندهم في ذلك، وقَسَّموا الحكم باعتبار إدراك العقل إلى أقسامه المشهورة. فقال بعضهم: إنَّ الفعل الاختياري إمَّا أنْ يشتمل على مَفْسَدة أو مصلحة أَوْ لَا [وَلَا] (^١). فالأول: إنْ كانت في جانِب: - التَّرْك، فواجبٌ. - أو الفعل، فَحَرامٌ. والثاني: إمَّا في جانب: - الفعل، فمندوب. - أو التَّرْك، فمكروه. والثالث: المباحُ. وما تَحَيَّر العقل فيه فَلَمْ يُدْرِك شيئًا - فيه ثلاثة أقوال عندهم: الحَظْر احتياطًا،

(^١) كذا في (ص، ض، ت)، وقوله: (لا ولا) معناه: لا مفسدة ولا مصلحة.

1 / 170