لها دخل في حصول العلم فتأمل، وحق التحقيق يظهر من الرسالة وسيجئ بعض ما نشير في الفائدة الثانية وترجمة إبراهيم بن صالح وابن عمر وغير ذلك ثم ما ذكرت من أن ذلك يقتضى عدم اعتبارهم غير العدالة (ففيه) انه ربما يحتاج إليه للترجيح على انا نقول: لا بد من ملاحظة الرجال بتمامه إذ لعله يكون تعديل أو جرح يظهران من التأمل فيه وما ذكرت من تعديلهم من باب الشهادة فغير مسلم بل الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محذور.
اما على الثاني فلان الخبر من الأدلة الشرعية المقررة واما على الأول فلأن اعتماد المجتهد على الظن الحاصل منه من قبيل اعتماده على سائر الظنون الاجتهادية وما دل على ذلك يدل على هذا أيضا مضافا إلى أن المقتضى للعدالة لعله لا يقتضى أزيد من مظنونها وراجحها سيما بعد سد باب العلم لأنه الاجماع والآية ولا يخفى على المطلع بأحوال القدماء انهم كانوا يكتفون بالظن ولا يلزمون تحصيل العلم وأيضا كل واحد منهم يوثق لاجل اعتماد غيره كما هو ظاهر على أنه لا يثبت من اجماعهم أزيد مما ذكر واما الآية فلعدم كون مظنون الوثاقة والظاهر العدالة من الافراد المتبادرة للفاسق بل ربما يكون الظاهر خلافه فتأمل وأيضا القصر على التثبت لعله يستلزم سد باب أكثر التكاليف فتأمل ومع ملاحظة الامر به في خبر الفاسق واشتراط العدالة من دون تثبت فتأمل.
ومما ذكر ظهر الجواب عما ذكرت من انه كثيرا ما يتحقق التعارض إذ لا شبهة في حصول الظن من الامارات المرجحة والمعينة ولو لم يوجد نادرا فلا قدح وبناؤهم على هذا أيضا وكذا لا شبهة في كون المظنون عدم السقوط ولعل الروايات عمن لم يكن مؤمنا ثم آمن أخذت حال
Bogga 6