233

Faa'iidooyinka Qawaacidka

فوائد القواعد

والقبض؛ ولو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول (1).

ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض.

ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة (2)، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم (3).

ولو قبض أربعمائة أجرة المسكن حولين وجب عند كل حول زكاة الجميع وإن كانت في معرض التشطير.

في الملك. ومن ثم فرع الهبة مع أن الملك لا يتحقق عنده فيها مستقرا إلا بالقبض، ويظهر من حكمه بجريان الهبة بعد القبض في الحول مطلقا إن المراد بالقرار كمال الملك وإن تزلزل بنحو الخيار، لأن الهبة بعد القبض تلحقها أحكام كثيرة توجب فسخها من قبل الواهب- كالخيار في البيع- ولم يجعله قادحا في جريان الحول.

قوله: «ولو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول».

(1) بناء على أن القبض غير شرط في ملك الموصى له- كما هو الأشهر (1)- بخلاف الهبة، ولكن يشترط التمكن من قبضه، وإنما تركه لدخوله في السبب الأول.

قوله: «ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة».

(2) بناء على أن الغانم لا يملك نصيبه إلا بها، سواء قلنا بعدم ملكه بالحيازة أصلا، أم قلنا بأنه يملك أن يملك. ولو قيل أنه يملك بالحيازة- كما هو المتصور- احتمل حرمانه في الحول حينئذ، لتحقق الملك. والأقوى توقفه على القسمة مطلقا؛ لأنه بدونها ممنوع من التصرف، لكن هذا من السبب الأول لا من حيث الملك، فلا ينبغي تنزيل كلامه عليه.

قوله: «ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم».

(3) إن لم يتحقق مع عزله قبض له عنه وإلا كفى، لأنه بمنزلة الوكيل عنه.

Bogga 239