Faa'iidooyinka Qawaacidka
فوائد القواعد
Noocyada
ولو اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة (1).
القدر المخرج في الزكاة بمنزلة التالف من غير جهة المكلف، وهو أيضا مسقط للحج على تقدير حصوله، فكيف مع التساوي! وحينئذ فتقديمها أقوى.
الثالث: أن يتأخر حؤول الحول عن الاستطاعة بحيث يجب الحج ظاهرا قبل وجوب الزكاة. وهذا موضع الإشكال الذي نبه عليه المصنف: فيحتمل تقديم الحج لسبق شروطه، فيتعين صرف النصاب في الحج فلا تكون بعد ذلك ملكه تاما كمنذور الصدقة به. وتقديم الزكاة- وهو الذي اختاره المصنف- لتعلقها بالعين والحج بالذمة، فلا تعارض بل يجري وجوب صرفه في الحج مجرى وجوب صرفه في الدين إذا لم يملك غيره ولم يحجر عليه، فكما لا يمنع هذا من تعلق الزكاة به لا يمنع ذلك. وحينئذ فلو فقدت الاستطاعة سقط الحج كما لو تلف المال أو بعضه بغير اختيار المكلف قبل استقرار الحج، ولا يقدح حينئذ سبق وجوب الحج ليصرف هذا المال فيه حيث يتوقف عليه، لأن ذلك كله لم يوجب تعلق الاستطاعة بالعين- كما قررناه سابقا (1)- بخلاف الزكاة، وهذا قوي.
الرابع: أن يكون تمام الحول بعد مضي أفعال الحج ولو تقديرا مع بقاء النصاب، وفيه الوجهان السابقان، لأن تعلق الحج به إن منع ثم ثلم الحول هنا وإن كان المانع قد زال حين تمام الحول، وإن لم يمنع لتعلقه بالذمة لم يمنع هنا بطريق أولى، والأقوى وجوب الزكاة أيضا.
ويظهر من الشارح- ولد المصنف- أن موضع الإشكال هو الثالث فقط (2)، وليس بجيد.
قوله: «ولو اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة».
(1) بناء على تعلقها بالعين، والدين متعلق بالذمة وإنما انتقل إلى المال بعد الوفاة، فكانت الزكاة سابقة عليه وقدمت.
وهذا يتم مع بقاء متعلق الزكاة ولو في بعض النصاب حتى لا تنتقل الزكاة إلى الذمة، فلو تلف النصاب أجمع قبل وفاته بتفريط انتقلت إلى ذمته ساوت الدين في التوزيع
Bogga 237