211

Faa'iidooyinka Qawaacidka

فوائد القواعد

ويجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر، والحضر تماما ولو في السفر، والجهرية جهرا والإخفاتية إخفاتا، ليلا ونهارا؛ إلا في كيفية الخوف، أما الكمية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر وإلا فتمام.

والترتيب فيقدم سابق الفائتة على اللاحقة وجوبا، كما يقدم سابق الحاضرة على لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب، وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره.

ولو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق، ولو لم يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.

[فروع]

فروع أ: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر، والأحوط فعله، فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس؛ ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر.

ب: لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات، ولا بين الواجبات أنفسها؛ ويترتب الاحتياط- لو تعددت المجبورات- بترتبها، وكذا الأجزاء المنسية والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.

ج: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.

د: لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويسقط الجهر والإخفات، والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر وإن اتحدت إحداهما.

Bogga 215