Faa'iidooyinka Qawaacidka
فوائد القواعد
Noocyada
[المقصد الرابع في التوابع ]
المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول:
[الفصل الأول في السهو]
[الفصل] الأول في السهو وفيه مطالب:
[المطلب الأول فيما يوجب الإعادة]
[المطلب] الأول فيما يوجب الإعادة كل من أخل بشيء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا، ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا، وكذا بزيادته، إلا زيادة القيام سهوا (1).
قوله: «وكذا بزيادته إلا زيادة القيام سهوا».
(1) هذا الاستثناء يقتضي إطلاق كون مطلق القيام ركنا، فمتى حكم بصحة الصلاة مع زيادته كما لو ذكر الزيادة قبل الركوع فهو مستثنى من القاعدة، وهذا أولى من الحكم بكون الركن منه أمر كلي وهو ما اتصل بالركوع سواء صاحب القراءة أم لا، حذرا من كونه غير مبطل لو لا ذلك، لأن هذا التفسير يقتضي الاستغناء عن الحكم بركنيته، لأن الركوع حينئذ كاف في الإبطال وإن تكلف باجتماع معرفين عليه وهو غير ضائر في الأحكام. وإنما كان إطلاق القول بركنيته أولى لنقل المصنف
Bogga 207