Faa'iidooyinka Qawaacidka
فوائد القواعد
Noocyada
عينها في نذره إن قيده إما بالزمان كيوم الجمعة، أو المكان بشرط المزية كالمسجد أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه ووجب عليه كفارة النذر، والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك، إلا أن يخلو القيد عن المزية فالوجه الإجزاء، ولو فعل فيما هو أزيد مزية، ففي الإجزاء نظر، ولو قيده بعدد وجب.
والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين، ولو شرط أربعا بتسليمة، وجب، ولو شرط خمسا بتسليمة، ففي انعقاده نظر، ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك.
ولو قيده بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم، تعين، فيعيد مع المخالفة.
ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما، لزم، وإلا فلا.
ولو نذر إحدى المرغبات، وجب.
ولو نذر الفريضة اليومية، فالوجه الانعقاد.
ولو نذر صلاة الليل، وجبت الثمان، ولا يجب الدعاء (1).
ولو نذر النافلة على الراحلة، انعقد المطلق لا القيد، ولو فعله معه صح، وكذا
قوله: «ولو نذر صلاة الليل وجبت الثماني، ولا يجب الدعاء».
(1) صلاة الليل عند الإطلاق محمولة على الثماني دون الشفع والوتر، وقد يطلق على الجميع الوتر دون العكس.
أما ما أطلقوه في بعض الأماكن- مما يشعر بإطلاقها على ما يشمل الوتر كقولهم: «إن من طلع عليه الفجر ولم يتم صلاة الليل فليزاحم بها الفريضة» (1) وصرحوا بالمزاحمة أيضا بالشفع والوتر (2)- فبدليل خارج لا من حيث إطلاق صلاة الليل على الجميع.
Bogga 202