Faa'iidooyinka Qawaacidka
فوائد القواعد
Noocyada
ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء (1)، وفي الرياح الصفر والظلمة الشديدة مدتها (2)، وفي الزلزلة طول العمر، فإنها أداء وإن سكنت.
ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت، فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين (3).
قوله: «ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء.».
(1) الأقوى امتداده إلى تمام الانجلاء.
قوله: «وفي الرياح الصفر والظلمة الشديدة مدتها.».
(2) الأقوى أنها كالزلزلة فتكون سببا للوجوب خاصة وإن قصر وقتها عنها.
قوله: «فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين».
(3) قال الشهيد ((رحمه الله)) في حاشيته:
وجه الأقربية أنه قد تقرر في الأصول- إلى قوله: والمراد بالآخر من لم يدرك ركعة سواء أدرك بعضها أو لم يدرك منها شيئا أصلا، وفي عدم وجوب القضاء على التقديرين يعد في أحدهما وهو الوجه الضعيف هنالك؛ لأنه إما أن يكون إدراك الركعة موجبا أو لا، فإن أوجب فلا فرق بين من صلى ومن لم يصل (1).
قلت: إذا أريد بالآخر من لم يدرك ركعة، لا يمكن أن يراد بالتقديرين معه تقدير وجوب الإتمام على من أدرك ركعة وعدم وجوبه، ولا يتوجه الإشكال الذي ذكره لأنه لا يلزم من وجوب الإتمام على مدرك الركعة وجوبه على من لم يدركها، وما تقدم من الوجه بشمول الخبر (2) له لا يأتي فيه. وأيضا فقوله: «إما أن يكون إدراك الركعة موجبا أو لا
Bogga 200