194

Faa'iidooyinka Qawaacidka

فوائد القواعد

جماعة وفرادى، وتجب على كل من تجب عليه.

والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة، والقنوت بينها.

ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها، ويكره بعد الفجر، والخروج بالسلاح لغير حاجة، والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين.

ولا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين.

وتقديم الخطبتين بدعة، واستماعهما مستحب.

ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا، وعلى الإمام الحضور والإعلام.

ولو أدرك الإمام راكعا تابعه ويسقط التكبير (1)، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن.

ويبني الشاك في العدد على الأقل.

وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.

[الفصل الثالث في الكسوف]

الفصل الثالث في الكسوف وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: الماهية]

[المطلب] الأول: الماهية وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يكبر للافتتاح، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة، وهكذا خمسا، ثم يسجد

قوله: «ويسقط التكبير.».

(1) هذا هو الأقوى وإن كان التكبير أولى، وأجود منه تأخير الاقتداء إلى الركعة الثانية إن اتفق.

Bogga 198