Faa'iidooyinka Qawaacidka
فوائد القواعد
Noocyada
وهو شرط الابتداء لا الدوام، ولا تنعقد بالمرأة، ولا بالمجنون، ولا بالطفل، ولا بالكافر وإن وجبت عليه، وتنعقد بالمسافر، والأعمى، والمريض، والأعرج، والهم، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين، وإن لم يجب عليهم السعي، وفي انعقادها بالعبد إشكال، ولو انفض العدد قبل التلبس- ولو بعد الخطبتين-، سقطت، لا بعده- ولو بالتكبير- وإن بقي واحد، ولو انفضوا في خلال الخطبة، أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها.
[الرابع: الخطبتان]
الرابع: الخطبتان، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي.
ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت، واشتمال كل واحدة على الحمد لله تعالى- وتتعين هذه اللفظة-، وعلى الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه، وآله)(عليهم السلام)- ويتعين لفظ الصلاة-، وعلى الوعظ- ولا يتعين لفظه-، وقراءة سورة خفيفة، وقيل: يجزئ الآية التامة الفائدة.
ويجب قيام الخطيب فيهما، والفصل بينهما بجلسة خفيفة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا؛ والأقرب عدم اشتراط الطهارة، وعدم وجوب الإصغاء إليه، وانتفاء تحريم الكلام (1) وليس مبطلا لو فعله.
للنهي عن إبطاله العمل، ولأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء.
قوله: «والأقرب عدم اشتراط الطهارة، وعدم وجوب الإصغاء إليه، وانتفاء تحريم الكلام.».
(1) الأقوى اشتراط طهارة الخطيب من الحدث والخبث على حد ما يعتبر في الصلاة، ووجوب إصغاء جميع من يمكن في حقه السماع من المأمومين، وتحريم الكلام عليهم وعلى الإمام، وقد ذكر بعض (1) أهل اللغة أن الإصغاء هو الاستماع مع ترك الكلام (2)
Bogga 192