183

Faa'iidooyinka Qawaacidka

فوائد القواعد

بالمحرم، والفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة، والبكاء لأمور الدنيا؛ والأكل والشرب (1) إلا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار (2).

ولا يجوز التطبيق وهو: وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه، ولا العقص للرجل على قول. ويستحب التحميد إن عطس، وتسميت العاطس، ونزع الخف الضيق، ويجب رد السلام بغير «عليكم السلام».

ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا، ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه، وتعداد الركعات بالحصى، والتبسم، وقتل الحية والعقرب، والإشارة باليد والتصفيق والقرآن.

ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، والتنخم، والبصاق، والفرقعة، والتأوه بحرف، والأنين به، ومدافعة الأخبثين أو الريح، ونفخ موضع السجود.

[فائدة]

فائدة المرأة كالرجل في الصلاة، إلا أنها في حال القيام تجمع بين قدميها وتضم يديها

وربما قيل: إن القائل بالتحريم قائل بالإبطال ولا يجوز الفصل، وهو متجه إن تمت المقدمة وإلا فلا.

قوله: «والأكل والشرب».

(1) الأقوى أنهما لا يبطلان إلا مع الكثرة كغيرهما من الأفعال؛ لعدم دليل يخصهما بالحكم فيلحقان الأفعال بدليلها العام .

قوله: «إلا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار».

(2) هذا الاستثناء من الشرب خاصة، ولا بد من تقييده بخوف العطش بدونه ولو في النهار، وبخوف فجأة الصبح قبل الفراغ من مطلوبه منه. وفي حكم الاستدبار غيره من المنافيات غير الشرب فلا وجه لتخصيصه.

Bogga 187