171

Faa'iidooyinka Qawaacidka

فوائد القواعد

[الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام]

الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وصورتها «الله أكبر»، فلو عرف «أكبر»، أو عكس الترتيب، أو أخل بحرف، أو قال: «الله الجليل أكبر»، أو كبر بغير العربية اختيارا، أو أضافه إلى أي شيء كان، أو قرنه بمن كذلك، وإن عمم كقوله:

«أكبر من كل شيء»- وإن كان هو المقصود- بطلت.

ويجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بلغته، والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان.

ويتخير في تعيينها من السبع ، ولو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج قبله، ولو كبر له ثالثا صحت (1).

فيصير الفعل بذلك غير مندوب لعدم نيته ولا واجب لعدم صحته فيكون خارجا عن الصلاة. وكذا لو لم نعتبر نية الوجه، لأنا حينئذ إنما نجتزئ بالفعل مع عدم نية معارضة لأصل الفعل المعتبر شرعا أما معها فلا، لأن الفعل يتبع النية فإذا لم تكن صحيحة كان الفعل كذلك، وغايته أن يكون خارجا عن الصلاة، كما مر.

إذا عرفت ذلك فالمعتبر من الفعل في القسم الثاني مجموع ما وقع منه نية الوجوب لا القدر الزائد عن المستحب، كما لو نوى بجلسة الاستراحة الوجوب فإن المعتبر حينئذ جميع ما وقع بعد النية، لأنه صار باعتبارها غير مشروع.

وربما قيل باعتبار الزائد خاصة نظرا إلى انصراف مقدار المندوب إليه كما مر، وقد عرفت ضعفه.

قوله: «ولو كبر له ثالثا صحت».

(1) مع استدامة النية أول الثالث فعلا أو إحداثها عنده وإلا فلا.

والضابط حينئذ بطلانها بالشفع، وصحتها بالوتر ما لم ينو الخروج قبله فتصح بما بعدها

Bogga 175