Faa'iidooyinka Wareersan
الفوائد الحائرية
Baare
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faa'iidooyinka Wareersan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Baare
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الفائدة السادسة عشر [ة] [ورود الامر في مقام الحظر وتوهمه] إذا ورد الامر في مقام الحظر فالمتبادر منه نفي الحظر لا أزيد، وكذا في مقام توهم الحظر.
والنهي أيضا كذلك إذا ورد في مقام الوجوب، أو توهم الوجوب، فالمتبادر منه نفي الوجوب وأيضا الامر بشئ مع انتفاء شرطه غير جائز على الله تعالى.
وما ورد: في إبراهيم عليه السلام فإنه من باب البدأ الذي تقول به الشيعة: أي ظهر (ل) إبراهيم عليه السلام أنه مأمور بذبح إسماعيل عليه السلام، ثم بدا لله تعالى في ذلك أي ظهر من الله تعالى عدم إرادته ذلك، من قبيل
Bogga 179
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 396