Faa'iidooyinka Wareersan
الفوائد الحائرية
Lambarka Daabacaadda
الأولى المحققة
Sanadka Daabacaadda
شعبان المعظم 1415
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faa'iidooyinka Wareersan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Lambarka Daabacaadda
الأولى المحققة
Sanadka Daabacaadda
شعبان المعظم 1415
الفائدة السادسة عشر [ة] [ورود الامر في مقام الحظر وتوهمه] إذا ورد الامر في مقام الحظر فالمتبادر منه نفي الحظر لا أزيد، وكذا في مقام توهم الحظر.
والنهي أيضا كذلك إذا ورد في مقام الوجوب، أو توهم الوجوب، فالمتبادر منه نفي الوجوب وأيضا الامر بشئ مع انتفاء شرطه غير جائز على الله تعالى.
وما ورد: في إبراهيم عليه السلام فإنه من باب البدأ الذي تقول به الشيعة: أي ظهر (ل) إبراهيم عليه السلام أنه مأمور بذبح إسماعيل عليه السلام، ثم بدا لله تعالى في ذلك أي ظهر من الله تعالى عدم إرادته ذلك، من قبيل
Bogga 179
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 396