Faa'iidooyinka Wareersan

Wahid Bihbahani d. 1205 AH
86

Faa'iidooyinka Wareersan

الفوائد الحائرية

Baare

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

الفائدة السادسة عشر [ة] [ورود الامر في مقام الحظر وتوهمه] إذا ورد الامر في مقام الحظر فالمتبادر منه نفي الحظر لا أزيد، وكذا في مقام توهم الحظر.

والنهي أيضا كذلك إذا ورد في مقام الوجوب، أو توهم الوجوب، فالمتبادر منه نفي الوجوب وأيضا الامر بشئ مع انتفاء شرطه غير جائز على الله تعالى.

وما ورد: في إبراهيم عليه السلام فإنه من باب البدأ الذي تقول به الشيعة: أي ظهر (ل) إبراهيم عليه السلام أنه مأمور بذبح إسماعيل عليه السلام، ثم بدا لله تعالى في ذلك أي ظهر من الله تعالى عدم إرادته ذلك، من قبيل

Bogga 179