Faa'iidooyinka Wareersan

Wahid Bihbahani d. 1205 AH
78

Faa'iidooyinka Wareersan

الفوائد الحائرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Noocyada

في المواطن الأربعة، والظهر في يوم الجمعة على المشهور، وغير ذلك، ولا مانع من أن تصل المرجوحية إلى حد يستأهل إطلاق اسم الكراهة عليه، والمرجوحية بالقياس إلى غيره تجتمع مع الرجحان في نفسه إلا أنه مرجوح بالنسبة إلى غيره حال التمكن من ذلك الغير، فالرجحان حقيقي والمرجوحية إضافية، وعدم التضاد بينهما بين، فلا داعي إلى ارتكاب العنايات فإن هذه الشبهة ما نشأت إلا من طرف تضاد الاحكام، فكما لا يكون تضاد بين الوجوب لغيره، و الاستحباب لنفسه بلا شك ولا شبهة - كغسل الجنابة على المشهور، فأنه مستحب لنفسه، وواجب لغيره، وواجب لنفسه ومستحب لغيره إذا كان للصلاة والطواف المندوبين على القول بوجوبه لنفسه، أو يكون منذورا - كذا لا يكون تضاد بينه وبين الكراهية للغير، لعدم تعقل فرق، ولشهادة الوجدان بعدم التضاد فيهما أيضا، كصلاة الصائم وقت الافطار مع منازعة النفس، أو انتظار الرفقة.

والفقهاء ذكروا المكروه بالغير كثيرا، وثبت من الاخبار أكثر مثل:

الاتزار فوق القميص للصلاة، واشتمال الصماء (1) وغير ذلك، مع أن جواز تحققه بديهي فيكفي ذلك لرفع الشبهة بلا شبهة.

وبالجملة المكروه: هو الراجح الترك، الجائز الفعل، سواء كان رجحان تركه مطلقا أو لذاته، أو بالقياس إلى بدله وفرد آخر، ولا شك في أن

Bogga 170