Faa'iidooyinka Wareersan
الفوائد الحائرية
Tifaftire
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faa'iidooyinka Wareersan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Tifaftire
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الفائدة الثانية عشر [ة] إذا خوطب جماعة هل يعم غير المشافهين؟
قد عرفت: إنه إذا ورد حكم وارد في شخص يفهم منه الشمول للجميع، لكن لا كل مكلف، بل المكلف الذي يكون من صنف ذلك الشخص، أي لا يكون متصفا بالوصف الذي وقع النزاع في اتحاد حكمه مع حكم ذلك الشخص، أو وقع الاجماع على عدم الاتحاد مثل: أن يكون حاضرا، ووقع النزاع في المسافر، أو مختارا، ووقع الاجماع على مخالفة المضطر له، وهكذا سائر الأوصاف.
وكذلك لأنك عرفت أن دليل التعدي مستنده الاجماع، وهو غير متحقق في محل النزاع، ولذلك لا يفهم العموم بالنسبة إلى محل النزاع، وهذا دليل على أن فهم التعدي إنما هو من الاجماع وبواسطته.
وأما إذا خوطب جماعة مثل: - يا أيها الناس افعلوا - ففيه النزاع
Bogga 151
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 396