Faa'iidooyinka Wareersan

Wahid Bihbahani d. 1205 AH
40

Faa'iidooyinka Wareersan

الفوائد الحائرية

Baare

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

الذي يسمونه علما كما ستعرف.

مثلا: شهادة العدلين حجة، لا لأجل الظن الحاصل من قولهما، بل لما ثبت بالدليل اليقيني أنه حجة، ولولاه لم يكن فرق بينها وبين الظنون الحاصلة من شهادة الفاسقين، والرمل، وغيره، فالحجة في الحقيقة:

هي ما دل على قبول شهادتهما لا نفس الشهادة.

وقس عليهما حال اليد، والحلف، والأنساب، وغير ذلك.

وعمل المجتهد بخبر الواحد وأمثاله من دليله اليقيني، ولذا يستدل على حجيتها، ودليله لو كان ظنيا يلزم الدور أو التسلسل، بل ينتهي إلى اليقين كما ستعرفه.

الثاني: أن الأخباريين ديدنهم الطعن على المجتهدين بأنهم يعملون بالظن، ويخالفون ما ثبت من الآيات والاخبار من حرمة العمل به، و يحكمون صريحا بحرمة العمل به في نفس الاحكام دون موضوعاتها.

مع أنهم إن أرادوا الظن الذي لا يعتبر شرعا ففساده واضح، ووفاقي إن أرادوا المعتبر شرعا، فأي فرق بين القسمين حتى يجعلوا الأول علما شرعيا دون الثاني؟ وكيف يحكمون بخروج الثاني عن الآيات و الاخبار دون الأول؟ الثالث: أنهم يحكمون بحرمة الاجتهاد صريحا ويأبون عن الاسم وعن كونهم مجتهدين، بسبب أن الاجتهاد بحسب الاصطلاح: استفراغ الوسع في

Bogga 128