Faa'iidooyinka Wareersan
الفوائد الحائرية
Tifaftire
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faa'iidooyinka Wareersan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Tifaftire
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الفائدة الخامسة [دفع توهمين وبيان أمور أخرى] قد ظهر مما سبق أن اصطلاح الشارع مقدم على العرف واللغة و غيرهما. ولا يخفى أنه إنما يقدم عليهما بالقياس إلى نفس كلام الشارع، وبالنسبة إلى حقائق كلامه. وإنما نبهنا على ذلك دفعا لتوهمين وقعا هنا من غير واحد من الفضلاء:
الأول: أن اصطلاح الشارع مقدم بالقياس إلى عبارات من أوقع عقدا أو إيقاعا.
مثلا يقولون: إذا باع أحد دارا يدخل في بيعه ما هو في اصطلاح الشارع داخل إن عرف، وإلا فاصطلاح اللغة والعرف.
وفيه أن البائع ما باع إلا ما هو مقصوده، والمشتري ما اشترى إلا كذلك، ومقصودهما من المطلق ليس إلا ما هو باصطلاحهما. بل لو صرف
Bogga 113
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 396