Faa'iidooyinka Wareersan
الفوائد الحائرية
Tifaftire
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faa'iidooyinka Wareersan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Tifaftire
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
بعض أدوات العموم مثل: كلمة (إذا) والمفرد المحلى باللام، وأمثال ذلك.
ومنشأ النزاع وقوع الاشتباه من كثرة الاستعمال بمعونة القرائن في هذا أو ذاك إلى أن صعب التمييز.
والحق كون الامر حقيقة في الوجوب، والقدر المشترك بين الفور و التراخي، والمرة، والتكرار، لأنه المتبادر من الخالي عن القرينة في عرفنا، فكذا في عرف الشارع، لأصالة عدم التغيير.
والنهي حقيقة في الحرمة، والفور، والاستمرار، لما ذكر. وتحقيق ذلك في الأصول المبسوطة.
وكذا النزاع في مادة الأمر والنهي أي أمر ونهي، والمختار المختار، و الدليل الدليل.
وعدم دلالة (إذا) والمحلى باللام وغيرهما على العموم لغة، وإفادتها العموم العرفي في أمثال الحكم الشرعي، إلا أن عمومها ليس بمثابة العموم اللغوي، لانصرافه إلى الافراد الشائعة خاصة.
ومما وقع النزاع فيه: حجية مفاهيم كلام الشارع، لعدم نطقه وقابلية الاحتمالات الاخر، وتحققها في مواضع أخر من كلامه.
والحق حجية الكل سوى الوصف، والملقب، لضعف الدلالة فيهما سيما اللقب.
ومما وقع النزاع فيه: أن الشارع إذا استعمل لفظا في معنى بعنوان المجاز، وظهر أن المراد المشاركة في الحكم الشرعي.
فهل المراد المشاركة في جميع الأحكام إلا أن يثبت المخرج؟ لان الاتحاد حقيقة لا معنى له فتعين المشاركة والمشابهة في الاحكام، إلا ما أخرجه الدليل، لأنه مسلم أنه إذا تعذر الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات
Bogga 109
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 396