Faa'iidooyinka Wareersan
الفوائد الحائرية
Tifaftire
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faa'iidooyinka Wareersan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Tifaftire
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ورد من أن الماس يغتسل كغسل الجنابة فتدبر.
وقد وقع النزاع في أن (إذا): هل تفيد العموم لغة أم لا؟.
والحق: أنها لا تفيد لغة، بل بمعونة القرينة، كما أن كلمة (إن) أيضا تفيد بمعونة القرينة.
ومن جملة ما يفيد العموم: ترك الاستفصال في مقام جواب السؤال مع قيام الاحتمال.
والقول بأن الترك لعله لمانع أو جهة أخرى فاسد، لان الأصل عدمهما، والظاهر أنه للعموم، ولا يخفى أن قيام الاحتمال كاف، وإن كان متساوي الطرفين، لو لم نقل بأن المرجوحية في الجملة أيضا كافية، كما هو المتعارف في مقام جواب سؤال الجاهلين خوفا من أنهم لجهلهم ربما يجوزون الحكم فيه، فلا بد من الاستفصال.
نعم إذا كان بعيدا يشكل التعميم بالنسبة إليه، لعدم الاعتبار عادة، و مثله الاحتمال الناشئ من عروض عارض، بل المرجوح في الجملة أيضا ربما لا يخلو من تأمل ما. فتأمل.
وأما مقام الاستدلال بدلالة اللفظ فالمعتبر هو الراجح بالرجحان المعتد به، وكذا لا يكتفون بالاشعار. فتأمل جدا.
ومما يفيد العموم: القياس المنصوص العلة بالنسبة إلى جميع المواضع التي تلك العلة موجودة فيها، كما مرت الإشارة إلى ذلك، و إلى الخلافات في
Bogga 194
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 396