477

Fawaaidul Jasaam

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Tifaftire

د. محمد يحيى بلال منيار

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
٦٠٨ - قوله: (فلو شَرَط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب يقطع المنفعة، لزمه ذلك) (١).
توقّف شيخنا سلمه الله تعالى فيما إذا كان عدمُ شرط الأكل والشرب يضُرّ بالأجير ضررًا ظاهرًا. ومال (٢) إلى البطلان حينئذ.
٦٠٩ - قوله: (ويجوز أن تكون مخالطة المحجور عليهم، ومخالطة المطلِّقين (٣)، من باب المعاوضة، فيكون ما يأكله كلٌّ منهم من نصيب غيره، في مقابلة ما بذله من نصيب نفسه) (٤).
يقال: ما جوّزه الشيخ من جعله من باب المعاوضات، بعيد جدًّا، لأنه يلزم عليه محذورات لا ضرورة لى ارتكابها. والذي يتعين فيه أن يكون: من باب الإباحات.
٦١٠ - قوله: (وأجمع آية في القرآن لحث على المصالح كلها وللزجر عن المفاسد بأسرها، قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ النحل: ٩٠] للعموم والاستغراق) (٥).
يقال: قوله: (وأجمع آية في القرآن هي).
أجمعُ آية في لك: قوله ﷾: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)﴾ [الزلزلة: ٧، ٨] ومن ثَمَّ قال ﷺ حين سُئل

(١) قواعد الأحكام ٢: ٣١١.
(٢) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، وقد جاءت على صورة (ودال)؟
(٣) أي: مخالطة المطلِّقين لزوجاتهم في أثناء العدّة، في مثل الأكل والشرب.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٣١٢.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٣١٥.

1 / 481