432

Fawaaidul Jasaam

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Tifaftire

د. محمد يحيى بلال منيار

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
٥١٤ - قوله بعد ذلك: (وإقرارِ المشتري في الخصام بأن المبيع مِلكُ البائع) (١).
يقال فيه: صورة إقرار المشتري في الخصام، أن يشتري شيئًا، ثم يدّعيه إنسان، فيقول المشتري: إنه ملكُه وملكُ بائعه، فيقيم المدّعي بينةً بأنه ملكُه، فيأخذه، فإن المشتري يرجع بالثمن على بائعه، على ما هو مقرر في موضعه.
وليس رجوعه على بائعه بالثمن، لِما ذكره الشيخ من المدرك، بل (٢)، لأن الفائدة في الخصومة ذلك. ولو كان مستند ذلك ظنّه من غير معارضٍ، لم يرجع بالثمن على بائعه لاعترافه بأنه مظلوم في الباطن.
٥١٥ - قوله: (مثل أن ينوي بالطلاق والعتاق: الأمرَ بالأكل والشرب، فلا يُقبل منه ظاهرًا ولا باطنًا) (٣).
اختار شيخنا سلمه الله تعالى، أنه يُقبل باطنا فيما إذا نَوَى بالطلاق والعتاق: الأكلَ والشربَ ونحوهما.
* * *
[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
٥١٦ - قوله في فصل فيما أُثبت على خلاف الظاهر:
(المثال السادس: لو وَطِيَ أمتَه ثم استبرأَها بقُرء، ثم أتت بولدٍ لتسعة أشهر من حين الوطي، فإنه لا يُلحق به عند الشافعي. وهذا مشكل من جهة أن الأمة فراشٌ حقيقي) (٤).

(١) قواعد الأحكام ٢: ٢١٥.
(٢) في المخطوط ما صورته: (بلي)؟ وكأنه سهو قلم. والمثبت هو مقتضى السياق.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢١٦.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٢.

1 / 436