428

Fawaaidul Jasaam

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Tifaftire

د. محمد يحيى بلال منيار

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وحيث وجب الضمان في التركة لفقد العاقلة أو بيت المال، فإنه يجب في التركة حالًا، وفي وجهٍ مؤجلًا في ثلاث سنين كالعاقلة.
وليس لنا موضع يستمر فيه المؤجّل على تأجيله بعد الموت إلا الديةُ على رأيٍ.
٥٠٣ - قوله: (وأما السلَم فمقابلةُ معدوم بموجود إن كان رأسُ السلَم عينًا، أو بدَين يُقبض في المجلس إن كان رأسُ السلَم دَينًا (١).
جعلُه (السلَم) إذا كان رأسُ المال دينًا يُقبض في المجلس، من مقابلة المعدوم بالموجود، تنزيلًا لما يقبض في المجلس منزلة الموجود. وهذا يخالف قوله قبل ذلك: (وقد يقابَل الدَّين بالدَّين، ثم يقع التقابض في المجلس وكلاهما عند العقد معدوم) (٢)، فلم ينزل ما يُقبض في المجلس منزلة الموجود.
٥٠٤ - قوله: (وأما القرض فمقابلةُ معدوم بموجود) (٣).
يقال عليه: ويكون القرض: مقابلةَ معدوم بمعدوم -على ما ذكره الشيخ (٤) في (المهذب)، والدارمي- من أنه يجوز أن يقع القرض دَينًا في الذمة، ثم يُقبض. وصورتُه: أن يقول: أقرضتُك كذا في ذمتي، ثم يُقبِضه إياه. انتهى.
٥٠٥ - قوله بعد ذلك: (فإن المستحقين الموجودين وقت الوقف، إذا

(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٩.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٩.
(٣) هكذا في المخطوط. أما في قواعد الأحكام ٢: ٢٠٩ فالعبارة بالعكس، أي: هكذا: (وأما القرض فمقابلةُ موجود بمعدوم).
(٤) أي: أبو إسحاق الشيرازي.

1 / 432