396

Fawaaidul Jasaam

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Tifaftire

د. محمد يحيى بلال منيار

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
٤٣٥ - قوله: (أما احتياج الأصاغر إلى الأكابر، فأنواع. أحدها: الاحتياج إلى الإمام الأعظم، ثم إلى الولاة) (١).
يقال عليه: كان ينبغي أن يذكر أولًا، الاحتياج إلى العلماء، فإن الخلافة وما بعدها، لا تقوم بشيء من ذلك إلا بالعلم.
٤٣٦ - قوله بعد ذلك: (فالضرورات: كالمآكل) ثم قال: (والمناكح) (٢).
يقال عليه: جَعْلُه (المناكح) من الضرورات، إن كان باعتبار دوام الناس، فمسلّمٌ. وإن كان باعتبار أنه لا بد منه في قيام البنْية -وهو الظاهر من مراده- فممنوع، لقيام البِنْية بدونه.
٤٣٧ - قوله: (فهلّا كانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟ (٣) فالجواب من وجهين. أحدهما: أن قسمة القدر لو كانت كقسمة الشرع، لأدَّى ذلك إلى أن يعجز الناس عن قيام كل واحد منهم بما ذكرناه من المصالح المذكورة، وأدَّى ذلك إلى هلاك العالَم. الوجه الثاني: أن الغرض بقسمة القدر، أن ينظُر الغنيُّ إلى مَن دونه امتحانًا لشكره، وينظُر الفقيرُ إلى من فوقه اختبارًا لصبره. وقد نص الشافعي ﵁ على هذا (٤) بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ [الفرفان: ٢٠]. والغرضُ من القسمة الشرعية) إلى آخره (٥).

(١) قواعد الأحكام ٢: ١٢٠.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٢٣.
(٣) أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام يبتدئ هكذا: (فإن قيل: قد ساوى الشرعُ في القِسَم العامة على التفاوت على قدر الحاجات دون الفضائل والمناقب، فهلّا كانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟ فالجواب ...) إلخ.
(٤) كذا في المخطوط؟ ولكن في قواعد الأحكام ٢: ١٢٤: (وقد نص القرآن على هذا بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ [الفرقان: ٢٠]). وهذا هو الذي يبدو أرجح وأصوب، إذ لم يتيسر العثور في كلام الشافعي ﵀ على استشهاده بهذه الآية، فيما تم الرجوع إليه من كتبه أو كتب علماء الشافعية.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ١٢٤ وتكملة الجملة الأخيرة هكذا: (والغرضُ بالقسمة الشرعية، =

1 / 400