257

Fawaaidul Jasaam

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Tifaftire

د. محمد يحيى بلال منيار

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

فإن كانت الصورة أن يقول: (لله عليّ أحجُّ ثلاث حِجج، أو أعتمرُ ثلاث عُمَرٍ)، فما وجه التخيير؟ لأن كل سنة لا تسع إلا حجة. وفي (العُمَر) (١) لا يظهر وجه التخيير أيضًا.
وأما إذا كانت بنذور مختلفة كأن يقول: (إن قدم زيد فلله علي أن أحج حجة، وإن قدم عمرو فالله عليّ أن أحج حجة، وإن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أحج حجة)، فالظاهر عدم التخيير، وإنه يقدّم الحج أو العمرة على النذر الأول لسبقه، واشتغال الذمة به أولًا.
١٩١ - قوله في الفصل المذكور أيضًا:
(الفصل الثالث: فيما اختُلف في تفاوته وتساويه من حقوق الإله، للاختلاف في تساوي مصلحته وتفاوتها. وله أمثلة، منها: أن العاري هل يصلي قاعدا موميًا بالركوع والسجود محافظةً على ستر العورة، أو يصلي قائما مُتِمًّا لركوعه وسجوده) إلى قوله: (أو يتخير بينهما لاستوائهما. فيه خلاف، والمختار إتمام الركوع والسجود والقيام) (٢).
يقال فيه: ما ذكر من أنه المختار، هو الأصح.
١٩٢ - وقوله بعد ذلك: (ومنها إذا كان معه ثوبٌ طاهرٌ وهو في مكان نجس، فهل يبسط ثوبه ويصلي عليه توقيًا للنجاسة، أو يصلي بثوبه على النجاسة توقيا للعُري، أو يتخير. فيه الأوجه الثلاثة) (٣).
يقال فيه: الأصح: الأول، وهو أن يبسط ثوبه ويصلي عليه توقيًا للنجاسة.

(١) في المخطوط: (وفي لا العمر لا يظهر وجه التخيير أيضًا)؟ ويبدو أن (لا) الأولى كُتبت خطأً.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٥٠.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٢٥٠.

1 / 261