Fawaaidul Jasaam
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Baare
د. محمد يحيى بلال منيار
Daabacaha
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Goobta Daabacaadda
قطر
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fawaaidul Jasaam
Siraajudiin Bulqiini d. 805 AHالفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Baare
د. محمد يحيى بلال منيار
Daabacaha
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Goobta Daabacaadda
قطر
Noocyada
(١) الحديث بهذا المعنى في سنن الترمذي ٤: ٤٢٢ (٢١٠٥) عن عائشة ﵂ أن مولى للنبي ﷺ وقع من عذق نخلة، فمات، فقال النبي ﷺ: (انظروا هل له من وارث)؛ قالوا: لا. قال: (فادفعوه إلى بعض أهل القرية). قال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٢٤٣ بلفظ أن رجلًا وقع من نخلة فمات، وترك شيئًا، ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال رسول الله ﷺ: (أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته). أما ما جاء في سنن ابن ماجه ٢: ٩١٥ (٢٧٤١) كتاب الفرائض، باب من لا وارث له، فعن ابن عباس ﵄ قال: مات رجل على عهد رسول الله ﷺ ولم يَدَعْ له وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فدفع النبي ﷺ ميراثه إليه. ورواه الترمذي أيضًا ٤: ٤٢٣ (٢١٠٦). (٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٢.
1 / 191