35

The Fatwa of Sheikh al-Islam on the Ruling of Those Who Change the Laws of Islam

فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام

كان ما يفضى إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى.

وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذي يأخذه قيراطاً من دينار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد».

فكيف بقتال هؤلاء الخارجين عن شرائع الإسلام المحاربين الله ورسوله الذين صولهم وبغيهم أقل ما فيهم. فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع وهؤلاء معتدون صائلون على المسلمين في أنفسهم وأموالهم وحرمهم ودينهم وكل من هذه يبيح قتال الصائل عليها فمن قتل دونها فهو شهيد فكيف بمن قاتل عليها كلها؟ وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين.

(فصل) في أن هؤلاء القوم وأمثالهم مرتدون

عن الإسلام وليسوا بغاة متأولين

لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحاً وضل ضلالا بعيداً(١). فإن أقل ما في البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويل سائغ خرجوا به. ولهذا قالوا إن الإمام يراسلهم فإن ذكروا شبهة بيّنها، وإن ذكروا مظلمة أزالها. فأي شبهة لهؤلاء المحاربين الله ورسوله الساعين في الأرض فساداً، الخارجين عن شرائع الدين. ولا ريب أنهم لا يقولون إنهم أقوم بدين الإسلام علماً وعملاً من هذه الطائفة، بل هم مع دعواهم الإسلام يعلمون أن هذه الطائفة أعلمهم بالإسلام منهم وأتبع له منهم. وكل من تحت أديم السماء من مسلم وكافر يعلم ذلك وهم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال، فامتنع أن تكون لهم شبهة بيّنة يستحلون بها قتال المسلمين، كيف وهم قد سبوا غالب حريم الرعية الذين لم يقاتلوهم، حتى إن الناس رأوهم يعظمون

(١) وضلال أصحاب هذا الرأي يأتي من عدم ضبطهم لحقيقة التوحيد، فخلطوا بذلك بين أفعال الكفر وبين المعاصي واعتبروا أن الخروج عن الشرائع من أعمال المعاصي بينما أوضح الإمام ابن تيمية أن فاعل ذلك مرتد.

35